مقررة الحريات الدينية تؤكد أن ممارسة السعودية لاحتجاز الجثامين تعذيب وانتهاك

سلطت المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين والمعتقد نازلة غانية، الضوء على التداخلات بين الحق في حرية الدين وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

 وفي تقرير نشر على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان أشارت المقررة إلى أن المملكة العربية السعودية تنتهك حقوق الضحايا من خلال ممارسات عدة تتعلق بعقوبة الإعدام. واستنادا إلى الرسائل والتقارير التي تلقاها المقررون الخاصون سابقا، أوضحت المقررة أن السعودية لا تبرغ أفراد الأسرة مسبقا بالإعدام، كما تعمد إلى عدم إعادة الجثث إليهم.

واعتبر التقرير أن إحدى صور الإكراه الخبيثة هي عدم احترام الطقوس الجنائزية وتدمير المقابر، حيث أن عدم احترام الطقوس الدينية المرتبطة بالميت والتدنيس المقابر والمقامات وأماكن الدفن هي ممارسات تمييزية غالبًا ما تستهدف أفراد الأقليات الدينية.

واستندت المقررة إلى تقرير سابق لجنة مناهضة التعذيب أكد أن على “الدول تتحمل واجب إعادة جثث المتوفين إلى عائلاتهم حتى يتمكنوا من “دفنهم وفقًا لتقاليدهم وعاداتهم الدينية”.

إضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى مراجعة سابقة لقضية من قبل لجنة حقوق الإنسان، أنتهت فيه إلى أن السرية بشأن تاريخ الإعدام وموقع الدفن، ورفض إعادة الجثة، كان يهدف إلى تخويف ومعاقبة العائلة من خلال إبقائهم في حالة من عدم اليقين والضيق النفسي، وهو ما يشكل معاملة لا إنسانية تنتهك المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات التي تهدف إلى معالجة التعذيب الذي يحصل جراء انتهاكات الحق في حرية الدين والمعتقد. من بين هذه التوصيات، ما يتعلق بخارج أماكن الحرمان من الحرية، أبرزها ضمان إعادة جثث المتوفين إلى عائلاتهم في الوقت المناسب وباحترام لكرامتهم، حتى يتمكنوا من دفنهم وفقًا للطقوس والعادات الخاصة بدينهم أو معتقدهم، والحفاظ على الاحترام وحماية المقابر.

تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أنها كانت قد رصدت ممارسة واسعة للحرمان من الحق في الوداع والحق في الدفن من قبل السعودية، حيث وثقت احتجاز 148 جثمانا على الأقل من ضحايا الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب النفسي الذي تعانيه العائلات جراء هذه الممارسة.

EN