مطالبات إعدام باقوال انتزعت تحت التعذيب: السلطة التنفيذية السعودية تختم 2013 بمطالبات إعدام متظاهرين ونشطاء

22 December، 2013

في الربع الأخير من 2013 بدأت محاكمات لعدد من المحتجزين تعسفياً على خلفية الاحتجاجات السلمية والمطالبات الشعبية، التي انتشرت بتفاوت في نشاطها بين مناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية منذ فبراير 2011.

ويشكل محتجزي أحداث القطيف والأحساء، كالمعارض الشيخ نمر النمر والمطالب بالملكية الدستورية الشيخ توفيق العامر ، والشيخ حسن آل زايد ، والناشط الحقوقي فاضل المناسف والممرض زاهر الزاهر والكاتب زكريا آل صفوان والشاعر عادل اللباد وأفراد من قائمة 23 () منهم الناشط محمد صالح الزنادي ، وممن أطلق سراحهم في وقت سابق كالكاتب نذير الماجد . وأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية من سجناء أو محتجزين، الدكتورين الحامد والقحطاني ، أو من تحت التحقيق كالناشط الحقوقي فوزان محسن الحربي ورئيس الجمعية الحالي عيسى الحامد وعضو الجمعية عبدالعزيز الشبيلي وغيرهم. والناشط الحقوقي وليد أبو الخير والناشط الحقوقي مخلف الشمري . يشكلون أبرز القضايا التي ما زالت تدور في المحاكم السعودية، على خلفيات تتعلق بالحقوق والحريات المدنية والسياسية.

مؤخراً بدأت عشرات المحاكمات، توزعت مراحلها بين: إجراءات مبدئية – محاكمة – استئناف. ابرز التطور المقلقة في سير المحاكمات الأخيرة، مطالبة الإدعاء العام بتنفيذ حكم الإعدام على عدد من المحتجزين، منهم موقوفين خلفية التظاهرات السلمية التي حدثت في محافظة القطيف.

وقبل ذكر تفاصيل المحاكمات، ننوه لثمان نقاط مبدئية ومهمة:

  • بعد مرحلة الاعتقال التعسفي، اتسمت مرحلة الاحتجاز بالعديد من الانتهاكات، ولم تتوفر للمحتجزين حقوقهم المتعلقة بما قبل المحاكمة، وما توفر كان مشوباً بالنقص والخلل، فلم تراعى حقوق المحتجزين في: معرفة سبب القبض عليه أو احتجازه – الاستعانة بمحام قبل المحاكمة – الاتصال بالعالم الخارجي لفترة طويلة تصل لأربعة أشهر لمعظم المعتقلين – المثول دون إبطاء أمام قاضٍ أو مسؤول قضائي آخر – الطعن في مشروعية الاحتجاز – التقديم للمحاكمة خلال مدة زمنية معقولة أو الإفراج عنه – توفير مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع – مراحل تحقيق عادلة – أوضاع إنسانية ملائمة – عدم التعرض للتعذيب. مع تفاوت بين معتقل وآخر.
  • ترتبط هيئة التحقيق والإدعاء العام (النيابة العامة) بوزير الداخلية، حيث جاء في المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام ما نصه: (تُنشى بموجب هذا النِظـام هيئة تُسمَّى “هيئة التحقيق والادِعاء العام”. ترتبط بوزير الداخلية. ويكون لها ميزانية ضِمن ميزانية الوزارة) . ما يعني أنها تقع ضمن نطاق السلطة التنفيذية، في الوقت الذي تتبع النيابة العامة السلطة القضائية في معظم الدول المعاصرة المتقدمة قانونياً، وفي ظل مطالبات بفصله عن السلطة التنفيذية وإلحاقه بالسلطة القضائية، طالب مجلس الشورى (السلطة التشريعية) في 11/11/2013: بـ (فصل هيئة التحقيق والادعاء العام عن وزارة الداخلية، لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وإلجام الأصوات الخارجية التي تنال من المملكة، بحسب أراء أعضاء المجلس) .

وفي بعثة قام بها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، ورد في تقريرها: (وإنشاء نيابة عامة مستقلة هو خطوة مهمة لضمان نزاهة المحاكمات. غير أن الإبقاء على النيابة العامة تحت إشراف وزير الداخلية، وهو المسؤول عن إنفاذ القوانين، يقوِّض المزايا التي تحققت بالفصل بين النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القوانين. ويوصي المقرر الخاص بأن توضع النيابة العامة تحت إشراف وزارة العدل.) ، كما أنه أكد في التوصيات على: (ينبغي أن تُنقل مسؤوليات هيئة التحقيق والإدعاء العام إلى وزارة العدل) .

أيضاً تشير (مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة) في المادة 16 إلى: (إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصا باستخدام التعذيب أو المعاملة أو المعاقبة القاسية أو أللا إنسانية أو المهنية، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، وجب عليهم رفض استخدام هذه الأدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا الأساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة) ، غير أن المدعي العام لم يتعامل بهذا المبدأ الوارد في المادة 16، وقدم إدعاءات بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، الذي يعد اليوم ممارسة شائعة في سجون المباحث السعودية، وقد رصدنا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حالات متعددة .

  • وزارة العدل إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء، هم المسؤولين عن تطبيق العدالة وتنفيذ القضاء. حدثت تطورات إدارية وقانونية إيجابية في السنوات الأخيرة، لكن ما تزال تتوارد من وقت لآخر انتقادات متنوعة لواقع القضاء السعودي، منها ما هو داخلي من موظفين من العدل والقضاء، أو قانونيين، أو غيرهم من مختلف المواطنين. ففي 25 نوفمبر الماضي صدر بيان عرف فيما بعد باسم (خطاب القضاء المائتين)، يطالب الملك السعودي بإصلاح (الإدارة العدلية) وإقالة وزير العدل، ومما جاء فيه: (وضعف تأهيل الموظفين والأعوان، والقصور الواضح في تهيئة البيئة العدلية اللائقة).

إلى جانب ذلك، هناك انتقادات من قانونيين ومحامين، وتبرم وفقدان ثقة من مواطنين: (شكاوى السعوديون من النظام القضائي – بما في ذلك الارتباك القانوني وافتقاد العدالة في الجلسات بالمحاكم والشكوك حول تأثر القضاة بأحد أطراف القضية، ووتيرة عقد الجلسات وإصدار الأحكام شديدة البطء – هي شكاوى لا حصر لها) .

وفي تقريرها المعنون: (عدالة غير آمنة): (وبناء على تحقيقاتها، ترى هيومن رايتس ووتش وجود مثالب وثغرات أساسية في نظام العدالة الجنائية السعودي مما يجعل من إهدار العدالة ظاهرة مألوفة. وهذه المثالب والثغرات تشمل غياب افتراض براءة المتهم، واللجوء إلى المحاكمات العاجلة، والحكم على المتهمين على الرغم من اعتراف القاضي بشكه في ارتكابهم ما نُسب إليهم، وتجريم أفعال لا تعتبر جرائم) .

  • لم تعد ممارسة التعذيب في سجون المباحث السعودية خافية، فقد وثقتها تقارير عديدة أصدرتها منظمات حقوقية.

تقرير (عدالة غير آمنة) وثق عدة حالات، وصنف التعذيب في السعودية أنه أحد المشكلات ذات الطابع الشمولي في العدالة الجنائية السعودية، إلى جانب مشكلتي (الاحتجاز التعسفي – انتهاك الحق في إجراءات التقاضي السليمة وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة). كذلك أكدت منظمة العفو الدولية في تقاريرها 2012 و 2013 شيوع ممارسة التعذيب . ووثق مركز العدالة في تقرير (الحرية المكبلة) صوراً من التعذيب الممارس بناء على شهادات حية . وفي عدة تقارير تناولت الجمعية الأوروبية السعودية حالات تعذيب مفصلة لوحظ فيها ارتفاع مستوى القسوة، فهناك حالات استدعت التنويم في المستشفى نتيجة للتعذيب.

من جانب رسمي، فقد نفى ولي العهد ووزير الداخلية الراحل الأمير نايف، مزاعم تعذيب وردت في مقالة لصحيفة (ذي غارديان) اللندنية، معلقاً أن هذه الإدعاءات غير صحيحة، وأنها (جزء من حملة إعلامية ضد السعودية). يعلق على ذلك المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: (إن هذا النفي الشامل من جانب كبار المسؤولين السعوديين إنما يزيد الطين بلة، ويديم الشعور السائد لدى أفراد قوات الأمن بأنهم في حرز من أي مساءلة أو عقاب؛ وهناك من الأدلة الموثقة ما يثبت ممارسة التعذيب في السعودية، والحكومة ملزمة قانوناً بالتحقيق في هذه الادعاءات الأخيرة) .

تقر المنظمات المحلية بوجود التعذيب، تقول هيئة حقوق الإنسان السعودية: (وقد تلقت الهيئة شكاوى بلغت (385) حالة ادعاء خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، منها 17 حالة عام 1428، و 29 حالة عام 1429، و 88 حالة عام 1430، و 212 حالة عام 1431، و 39 حالة في عام 1432 ، … وقد تركزت في مجملها حول شكاوى بالضرب والإيقاف والاهانة والتفتيش والتعذيب الجسدي والنفسي) . وتقول الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: (تعرض بعض الموقوفين أحياناً للإعتداء أو الإهانة بهدف الإجبار على التوقيع على اعترافات) .

تعد الاعترافات التي انتزعت في ظروف التعذيب، وفق المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها السعودية في 1997 غير قانونية: (تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات…)، وتعد هذه المادة نافذة في القانون السعودي، فقد (أبلغت الحكومة السعودية لجنة مناهضة التعذيب في فبراير/شباط 2001 بأن اتفاقية مناهضة التعذيب أصبحت، بموجب التصديق عليها بمرسوم ملكي، تشكل جزءاً من القوانين الوطنية، الأمر الذي يجيز الاستشهاد بأحكامها أمام المحاكم وغيرها من السلطات القضائية والإدارية في المملكة) ،

وقد أوصى في وقت سابق المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في الأمم المتحدة، السيد داتو بارام كوماراسومي في تقرير بعثته التي قام بها إلى السعودية في أكتوبر 2002، في الفقرة 111 (هـ): (ينبغي للحكومة أن تطالب بالتسجيل السمعي والمرئي “بالفيديو” لجميع عمليات الاستجواب بأكملها) .

  • الحكم بالتعزير، الذي يعني ترك مساحة لإطلاق أحكام لم ترد في لائحة عقوبات معينة، فحين ينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية – مثلاً – في المادة السادسة على أن العقوبة القصوى بناء على الجرائم الواردة في نفس المادة هي خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، ويحكم بها القاضي، فإن له أيضاً بناء على (التعزير) أن يضيف عليها عقوبة بحسب تقديره الشخصي لخطورة الجريمة، ولأنه يرى أن المتهم يستحق ذلك.

أيضاً من جانب آخر، فإنّ (القوانين المحددة للأعمال الإجرامية يجب أن تكون متاحة لكلّ الأشخاص المعنيين، وأن تكون صياغتها بقدر من الدقة يكفي لتمكين المتهمين من المعرفة المسبقة، وبمشورة من محامين إذا لزم الأمر، تبعات القيام بتصرف معين. وحين لا يحظر القانون تحديداً فعلاً معيناً بطريقة تمكن المرء من الإطلاع عليه وأن يدرك تبعات أفعاله التي يحظرها القانون إذا ارتكبها بالحد المعقول، فلا يمكن اتهام الشخص حسب القانون بارتكاب جريمة)، وهذا أمر ضروري للغاية خصوصاً إذا ما لاحظنا أنّ (القوانين الفضفاضة واسعة التعريف بشكل مبالغ تنتهك هذا المبدأ، وتقوض من سيادة القانون). وهذا ما يلاحظ من خلال حالات متنوعة، حيث (يُترك للقاضي تقرير إن كان فعلاً ما.. يتجاوز خطاً أحمر غير مكتوب ينطوي على عدم “طاعة ولي الأمر” و “المصلحة العامة”. وهذه المفاهيم الخاصة بالطاعة والمصلحة العامة هي جزء من مساحة غير مُعرّفة خاصة بالحاكم – بواسطة المراسيم – والقاضي – بواسطة الحكم على الأفعال الفردية – أن يضع حدوداً مؤقتة غير متوقعة لما يُعتبر عملاً إجرامياً). وقد ظهر من عدة قضايا (مدى اتساع سلطات القضاة في غياب قانون عقوبات مكتوب وواضح)، (وهذا النطاق الواسع يمكّن القضاة من تجريم المطالبات السلمية بالحقوق والإصلاحات) .

أيضاً (لا يشمل نظام العدالة الجنائية السعودي أي قانون عقوبات مقنن، وهو يمنح الإدعاء والقضاة سلطات واسعة من حيث اتهام الأشخاص والحُكم عليهم في جرائم لا تتمتع بتعريفات جيدة أو محددة. وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ هذا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺗﺨﻞّ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ لإجراءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ) ، امتد ذلك أيضا إلى: (تجريم أفعال تخالف المعايير الدولية)، فعلى الرغم من انضمام السعودية إلى معاهدات دولية، إلا أنه وعبر القضاء تجرم الأنشطة المندرجة تحت حرية التعبير، والتجمعات المقرة في صدر المعاهدات.

  • أحد شروط العدالة، نشر الاختصاص القضائي لكل محكمة، بحيث يمكن للمتهم الطعن في اختصاصها. ولكن منذ إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة بمرسوم ملكي رقم (١٠٨١٠) وتاريخ 26/12/2007 (١٦/١٢/١٤٢٨)، لم ينشر لها اختصاص، وبذلك يعطي مساحة واسعة للادعاء العام بتحويل القضايا للمحكمة الجزائية المتخصصة دون معرفة المتهم بالأساس القانوني لذلك، والذي يُمَكِّنَهُ من الطعن.

يؤشر هذا إلى التعسف في استخدام القوانين العدلية، وسريتها فيما يصب في مصلحة المدعي العام، وبالتالي يختل مبدأ (النظر المنصف للقضايا) الذي هو ركن أساس، ما يجعل المحاكمات تصنف بالغير عادلة. بالإضافة إلى أن المحكمة يحاكم فيها أشخاص أوقفوا قبل تأسيسها، ما يخالف نص المادة ١٣ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي صادقت عليه السعودية في ابريل ٢٠٠٩ واصبح نافذا في ١٩ مايو ٢٠٠٩ والتي تنص: (لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون) وهو ما يخالف المبدأ القانوني الراسخ بـ “عدم رجعية القوانين “.

  • يُلحَظ بنسبة ما، وجود تضخيم في توصيف بعض الأفعال والأفكار، لاحظ ذلك الباحث في معهد الدراسات الإستراتيجية بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأستاذ عبد الرحمن محمد العقيل، يقول في دراسة بعنوان (أحداث العوامية والقطيف من 02/10/2011 إلى 10/02/2012) صدرت في فبراير 2012 في صفحة 11: (واستخدام قوارير المشروبات الغازية التي تعبئ بالمواد القابلة للاشتعال “وضخمت هذه لتسمى قنابل مولوتوف”.) . أيضاً تُستَخدم باستعجال أحياناً أقوال غير مؤكدة، فقد نسب إلى المدافع الحقوقي فاضل المناسف في ليلة احتجازه 02/10/2011 أفعالاً لم يقم بها، يقول العقيل أيضاً في صفحة 10-11: (وسوء معاملة المركز لكل من تحاور معهم بشأن هذا الرجل المسن، ومنهم الأستاذ فاضل المناسف الذي تم استيقافه تلك الليلة في نقطة التفتيش بين صفوى والعوامية واحتجز من هناك (ولايزال محتجزاً إلى اليوم)، ووجّهت إليه مجموعة من التهم الغريبة، كما يصفها علي آل زايد، ومنها: “مقاومة رجال الأمن، وتكسير الدوريات“!!.).

أيضاً حصل ذلك في قضية 23 بشكل أكثر وضوحاً .

  • وافق مجلس الوزراء السعودي في 15/12/2013 على (نظام جرائم الإرهاب وتمويله)، المتوقع نشر نصه رسمياً في وقت قريب. تنقل جريدة عكاظ الرسمية بعض ملامح النظام: (حدد النظام، بشكل دقيق، المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.) .

تعلق منظمات حقوقية على مسودة سربت من القانون في مطلع:

–         منظمة العفو الدولية: (يتضمن مشروع القانون تعريفاً فضفاضاً “للجرائم الإرهابية” إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف مشروع.) .

–         منظمة هيومن رايتس ووتش: (مشروع قانون مكافحة الإرهاب يحاول إضفاء الصفة القانونية على ممارسات وزارة الداخلية غير القانونية) ، (وقال كريستوف ويلكى: “مشروع قانون مكافحة الإرهاب السعودي بالغ التعسف في روحه وفي نص كلماته، وهناك كل الأسباب الممكنة لخشية أن تستخدمه السلطات بسهولة ولهفة ضد المعارضين السلميين”. وتابع: “من الصعب أن تتعاون أي حكومة أجنبية بشكل صريح مع مسؤولي مكافحة الإرهاب السعوديين إذا أصبحوا يعملون بموجب قانون كهذا”.).

على خلفية مظاهرات القطيف التي بدأت فبراير 2011، أقيمت في الربع الثالث من 2013 جلسات محاكمات لعدد من الموقوفين، وقد طالب الإدعاء العام بتنفيذ حكم الإعدام (حد الحرابة) على عدد منهم:

  1. كامل عباس آل أحمد، (22/05/1969)، أوقف 13/05/2012

The charges: تحريض ودعوة لإعمال إرهابية وتزعمه المجموعة – تنظيم ودعم المظاهرات – اجتماعه بالشيخ نمر – استهداف المقار الحكومية بقنابل المولوتوف الحارقة – شراء لوازم وتصنيع ونقل المولوتوف – اشتراكه في التخطيط لاستهداف أنابيب النفط – تستره على أحد المحرضين على المظاهرات – المساهمة في علاج جرحى المواجهات مع رجال الأمن.

  1. فاضل هلال آل جميع (27/09/1994)، أوقف 01/10/2012

The charges: استهداف المقار الحكومية بالمولوتوف – إتلاف الممتلكات العامة بإحراق الحاويات والإطارات في الشارع – تصنيع المولوتوف – الاشتراك مع كامل آل أحمد في التخطيط لاستهداف أنابيب النفط – تصوير المظاهرات ونشرها في الأنترنت – التظاهر.

  1. حسن أحمد آل سعيد، (14/04/1986)، أوقف 01/10/2012

The charges: استهداف المقار الحكومية بالمولوتوف – إتلاف الممتلكات العامة بإحراق الحاويات والإطارات في الشارع – رمي حجارة على سيارة تابعة للبحث الجنائي – تصنيع المولوتوف – الإساءة لولاة الأمر بالسب والشتم ولصق صور فيها عبارات إساءة وإثارة للفتنة للأمير نايف والأمير محمد بن نايف – تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام – الهرب والتخفي من الجهات الأمنية – تعاطي الكبتاجون.

  1. يوسف سعيد آل يوسف، (18/09/1989)، أوقف 22/10/2012

The charges: تصنيع المولوتوف مع آخرين يحملون نفس فكره المنحرف وتصويره بجواله – استهداف المقار الحكومية بالمولوتوف – المشاركة في المظاهرات وتصويرها –  تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام – حيازة مقاطع مرئية لعملية رمي المولوتوف – تستره على كامل آل أحمد فيما يقوم به وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه – تستره على عدد ممن يحملون توجهه المنحرف.

  1. أحمد حسن آل داوود، ميلاد (03/06/1993)، أوقف 20/03/2012

The charges: الاشتراك مع كامل آل أحمد في التخطيط لاستهداف أنابيب النفط – المشاركة في تجمعات ومسيرات – استهداف المقار الحكومية بالمولوتوف – الاشتراك مع آخرين في استهداف سيارة البحث الجنائي – رمي حجارة على رجال أمن – تصنيع وحيازة المولوتوف – إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام – تستره على عدد ممن يحملون توجهه المنحرف.

هؤلاء الخمسة، عقدت جلستهم الأولى جماعية في 24/11/2013 ، وأوضح المدعي أنه أستند في هذه التهم على: أولاً: إقراراتهم المصادق عليه شرعاً. ثانياُ: ما ورد بملفات التحقيق. ثالثاً: ما ورد بنتيجة فحص المضبوطات.

وبعض ما طالب به المدعي العام في حقهم: تنفيذ الإعدام (حد الحرابة) – الحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات (20 سنة، غرامة 5 ملايين) – الحد الأعلى من العقوبة الواردة في الفقرة 1 من المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية (5 سنوات، غرامة 3 ملايين) – المنع من السفر.

  1. عمار محمد الربيع، (13/11/1984)، أوقف 01/11/2011، عقدت أولى جلساته 08/10/2013

Charges: خروجه على ولي الأمر بانضمامه لتنظيم إرهابي – رمي حجارة على مركز شرطة العوامية – استجابته لأوامر مرسي الربح بحمل سلاح – استلامه وحيازته سلاح مسدس – الهجوم على رجال الآمن مع آخرين وإطلاق النار من مسدس بحوزته – المشاركة في المظاهرات.

أوضح المدعي أنه أستند في هذه التهم على: أولا: ما جاء في إقراره المصدق شرعاً المدون بملف التحقيق المرفق. ثانياً: ما جاء في أقواله المدونة بملف التحقيق المرفق بالأوراق.

وطالب المدعي: بتنفيذ الإعدام (حد الحرابة) – الحد الأعلى من مادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر (30 سنة، غرامة 300 ألف) – المنع من السفر.

في 21/11/2013 عقدت جلسته الثانية، وفي الجلسة الثالثة 04/12/2013 نطق القاضي الحكم بالسجن 11 سنة ومثلها منع من السفر، و 10000 آلاف ريال غرامة، بانتظار ما سيسفر عنه رد محكمة الإستئناف.

  1. محمد صالح الزنادي، (24/11/1980)، أوقف 23/05/2012 عقدت أولى جلساته 06/10/2013

Charges: السعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية وإحداث أعمال شغب وإعاقة مستخدمي الطريق والشروع في قتل رجال الأمن وإصابة 3 منهم –  تصنيع وحيازة واستعمال وإحضار قنابل المولتوف المتفجرة – حمل السلاح في المسيرات وإطلاقه النار على رجال الأمن وسياراتهم –  تمويل الأعمال الإرهابية من خلال جمعه وآخرون للتبرعات النقدية ودفعها لصالح مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي ينظمونها – كتابته بيان يستنكر إعلان أسمه على قائمة المطلوبين (23) – الهروب والتخفي عن رجال الأمن – الاعتداء على مواطن بإطلاق النار عليه وسلبه ممتلكاته وتجريده ملابسه – عدم تعاونه مع جهات التحقيق وإعلانه أنه لو أتيحت له الفرصة لعاد.

أوضح المدعي أنه أستند في هذه التهم على: أولا: ما جاء في إقراره المصدق شرعاً المدون بملف التحقيق المرفق. ثانياً: ما جاء في أقواله المدونة بملف التحقيق المرفق بالأوراق. ثالثاً: شهادة أثنين من رجال الأمن. رابعاً: شهادة بعض الموقوقفين. خامساً: تقارير طبية تثبت إصابة رجال الأمن اللذين كلفوا بالقبض عليه. سادساً: محضر البحث الجنائي بشرطة القطيف.

وطالب المدعي: بتنفيذ الإعدام (حد الحرابة) – الحكم بالحد الأعلى من مادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر (30 سنة، غرامة 300 ألف) – الحكم بالحد الأعلى من مادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات (20 سنة، غرامة 5 ملايين) – الحكم بالحد الأعلى من مادة 16 من نظام مكافحة غسيل الأموال (10 سنوات، غرامة 5 ملايين) – الحكم بالحد الأعلى من مادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية (5 سنوات، غرامة 3 ملايين) – الحق الخاص مايزال قائماً.

  1. زكي حسين البندري (09/04/1987)، أوقف 13/02/2012

Charges: انضمامه لخلية إرهابية من خلال إطلاق النار على رجال الأمن واشتراكه وآخرين في تصنيع وحيازة واستعمال قنابل المولوتوف وترويع الآمنين وإهدار الممتلكات العامة وتستره على مطلقي النار ومحاولته منع رجال الأمن من عملهم – حيازة سلاح من نوع مسدس – الإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وعدم السمع والطاعة له بالمظاهرات والتحريض وإعاقة السير – تمويل الإرهاب من خلال جمع المال لمثيري الشغب لشراء المشروبات الباردة – وإثارة الفتنة والفوضى وتأليب الرأي العام ضد الدولة – تستر على من يقوم بأعمال تخريب وإفساد في الأرض – تهريب متفجرات وبيعها أو شراؤها أو تدريب الأشخاص على صنعها أو تلقي تدريب على صنعها.

أوضح المدعي أنه أستند في هذه التهم على: أولاً: اعترافه المصدق، ثانياً: محضر القبض والتفتيش.

وطالب المدعي: بتنفيذ الإعدام (حد الحرابة) – الحكم بالحد الأعلى من مادة 34 فقرة (ب) من نظام الأسلحة والذخائر (30 سنة، غرامة 300 ألف) – الحكم بالحد الأعلى من مادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات (20 سنة، غرامة 5 ملايين) – الحكم بعقوبة المادة 7 من نظام مكافحة جرائم الرشوة – الحكم بالحد الأعلى من مادة 16 من نظام مكافحة غسيل الأموال (10 سنوات، غرامة 5 ملايين) – الحكم بالمنع من السفر.

في 18/11/2013 عقدت له جلسة النطق بالحكم الإبتدائي، نطق القاضي الحكم برد طلب المدعي العام في الإعدام، وحكم بالسجن 18 سنة وغرامة 20 ألف ريال، ومنع من السفر 18 سنة، وقد أعترض المدعي العام والمدعى عليه ورفعت المعاملة إلى محكمة الإستئناف الجزائية المتخصصة، بانتظار ما سيسفر عنه ردها.

  1. مجتبى علي الصفواني (16/05/1996)، أوقف 26/05/2012

لم تتوفر معلومات كافية تتعلق بالاتهامات الموجهة لمجتبى الصفواني، ولكنه اعتقل حينما كان يبلغ من العمر 16 عاما و 10 أيام، وحتى كتابة التقرير بلغ عمره 17 سنة و 7 أشهر، ويعتبر بحسب المعلومات المتوافرة الأصغر من بين اللذين يطالب المدعي العام بإعدامهم.

  1. علي محمد النمر 20 سنة، أوقف 14/02/2012

أوردت الصحف السعودية الرسمية في 18/12/2013 أن المدعي العام طالب بإعدام أحد المتهمين.

وردت أيضاً معلومات إضافية، أن:

  1. ناجي محمد آل سليس 23 سنة، أوقف 23/05/2011
  2. حسين عباس البيابي 23 سنة ، أوقف 21/12/2012

ضمن من طالب فيهم المدعي العام بحكم الإعدام.

  1. رضوان جعفر آل رضوان (18/05/1989)، أوقف 23/01/2012

لم تتوفر عن رضوان معلومات كافية متعلقة بالاتهامات الموجهة، لكن عرف عن طريق نشطاء محليين أنه أحد من يطالب الإدعاء العام بإعدامهم. ويؤكد النشطاء أن اعتقال رضوان يأتي على قضايا أخرى غير متعلقة بالمظاهرات من قريب أو بعيد. أدرج رضوان بطريقة غير مفهومة في قائمة 23 مطلوب، ما أكد فرضية أن القائمة لم تكن موضوعية. وحتى كتابة التقرير ينتظر رضوان موعد جلسته الرابعة في 24/12/2013.

المحاكمات مستمرة، وبشكل متسارع، ونرجح وجود أسماء لآخرين طالب المدعي العام أو سيطالب بتنفيذ حكم الإعدام عليهم.

ننوه أنه على الرغم من إجتهادنا في تحري الدقة، إلا أنه لايستبعد ورود خطأ فيما ذكر حول بعض المحاكمات أعلاه، وذلك لأن المحاكمات شبه سرية.

في ظل احتواء نظام العدالة السعودي على خلل وثغرات وأوجه قصور، وفي ظل فرصة الإفلات من العقاب التي تعطي لإدارات سجون المباحث غطاءً للاستمرار في ممارسة التعذيب، فإننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نبدي قلقنا البالغ على مصير المعتقلين، ونطالب بإسقاط التهم عنهم والتي انتزعت تحت التعذيب، وتعويضهم وفق القانون، وتقديم الرعاية الصحية العاجلة واللازمة، وتقديم مرتكبي التعذيب لمحاكمات عادلة، كما نطالب بالسماح للمنظمات الحقوقية بالزيارة لسجون المباحث، للوقوف على مزاعم التعذيب.

كما نطالب بضرورة التعجيل في تنفيذ توصية مجلس الشورى وتوصية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بفصل هيئة التحقيق والادعاء العام عن وزارة الداخلية وإلحاقها بالسلطة القضائية.

————

ومن ذلك أن لا تلحق باحدهما ضررا كبيرا لصالح خصمه نتيجة لأوضاع مجحفة.

نفس المصدر، ص 24

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التقرير الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة (طموح قيادة وضعف أداء أجهزة) 1433 – 2012 ، ص 28 http://nshr.org.sa/wp-content/uploads/2013/10/517_PDF1.pdf   ص 28.

نفس المصدر.

نفس المصدر.

نفس المصدر.

نفس المصدر.

تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش (كبار قبل الأوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي) مارس 2008.

EN