الشحن الطائفي وغياب قوانين تجريم الطائفية يقودان متطرفين لتفجير مسجد شيعي في السعودية

22 مايو، 2015

تدين المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان استمرار الدواعي التي تقف وراء استمرار التطرف والذي نتج عنه تفجير “مسجد الإمام علي” في مدينة القديح (30 ألف نسمة) الواقعة في محافظة القطيف شرق السعودية ظهر يوم الجمعة 22 مايو 2015 عند الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي.

إذ أقدم انتحاري على تفجير نفسه وسط جموع من المصلين أثناء تأديتهم الصلاة في يوم الجمعة الذي يكون عادة مزدحما بالمصلين ويتسع لقرابة 1000 مصلي، نتج عنه 20 قتيلا وفق الحصيلة الأولية وعشرات من الجرحى بعضهم حالته حرجة.

ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن هذا التفجير نتيجة لممارسات التكفير والتحريض والكراهية التي تشترك فيها مؤسسات رسمية ووزارات منها: “وزارة الداخلية” و “وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد” و “وزارة الثقافة الإعلام” و “هيئة كبار العلماء” و “وزارة العدل” . كما لم يخفي بعض أفراد الأسرة الحاكمة مواقف تحمل دلالات طائفية ضد شيعة السعودية. وفي سبيل وقف أشكال التسامح والتواصل بين السنة الشيعة يتم إصدار بعض القرارات الرسمية المسيئة للتعايش السلمي بين المواطنين، منها إصدار القضاء السعودي في 03/11/2014 حكما بالسجن سنتين و 200 جلدة على الناشط الحقوقي مخلف الشمري لعدة أسباب منها مجالسته للشيعة [1].

حيث لا تزال الجهات الرسمية في الدولة تمارس أدوارا تسهم في تكريس وتأجيج الطائفية، واستشراء الكراهية. وقد اتسعت رقعة مطالبات المواطنين للدولة بإصدار قانون لتجريم الطائفية وإثارة الكراهية خصوصا بعد تفجير في 3 نوفمبر 2014 لحسينية (المصطفى) في قرية (الدالوة) في محافظة الأحساء شرق السعودية والذي أسفر عن 7 قتلى وجرح 9 من العزل بينهم أطفال، لكن الدولة لم تقم بعد ذلك بإجراء قانوني يستجيب لمطالبات المواطنين المتعددة. كما إن عدد من المواطنين الشيعة قاموا في الأشهر القليلة الماضية بإبلاغ وزارة الداخلية رسميا عن عدد من التغريدات التي تكفر الشيعة وتحرض عليهم إلا أن الوزارة ولحد اليوم لم تقم بإجراء بشأن تلك البلاغات.

نرى في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ان مكافحة الإرهاب في السعودية تستلزم مراجعات وإضافة اجراءات قانونية متعددة من شانها ان توفر للأقلية الشيعية حماية ووقاية من الاستهداف الذي يتهددها بشكل مستمر ومتصاعد، كما انه ينبغي إيقاف ومحاسبة التحريض والكراهية التي تصدر من مؤسسات الدولة الرسمية ومنسوبيها.

واستنادا على (الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري) المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1965، الفقرة الأولى المادة 2: (تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس) وبقية ما ورد فيها من بنود[2]، فإن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة السعودية وبشكل عاجل إصدار قانون لتجريم الطائفية والكراهية، من شأنه أن يوفر حماية فاعلة وحقيقية للأطراف المتضررة جراء وصول الكراهية الطائفية في السعودية لمستويات خطرة وغير مسبوقة.

إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ترى أنه ينبغي على حكومة السعودية إزاء هذه الجرائم الإرهابية القيام بإجراء عاجل يتوازى مع حجم الخسائر البشرية والتهديدات المستمرة والأخطار المحتملة، والتي هي نتاج الطائفية والكراهية، وإن أي تباطوء في إصدار ذلك يحمل الدولة وبشكل مباشر المسؤولية عن الحوادث المستقبلية المحتملة.

[1] الحكم علي المدافع عن حقوق الانسان مخلف الشمري بالسجن لمدة سنتين والجلد 200 جلدة بتهمة التواصل مع الشيعة مخالف للقواعد الأساسية للقانون، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات http://www.icsrf.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=135&limitstart=10

[2] الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965

تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19

المادة 2

1.      تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك:

(أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،

(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة،

(ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي إدامته حيثما يكون قائما،

(د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،

(هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.

AR