تقييم قانوني (لنظام جرائم الإرهاب وتمويله السعودي): انتهاك لحقوق الإنسان بحجة مكافحة الإرهاب

16 نوفمبر، 2015

انطلاقا من تقارير حقوقية أكدت أن قانون الإرهاب الذي صدر في المملكة العربية السعودية في فبراير 2014 أستخدم ضد قادة المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان، نشر البروفيسور “مايكل نيوتنمذكرة تقييم قانوني (لنظام جرائم الإرهاب وتمويله)، وتأتي هذه المذكرة نتيجة لتعاون بين المنظمات السعودية: منظمة ديوان المظالم الأهلي (ديواني) – منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان – مرصد حقوق الإنسان في السعودية – المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

نيوتن الذي يشغل منصب أستاذ المحاماة في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، أكد أن قانون الإرهاب قلل من الإحترام الكامل للمبادئ الهامة لحقوق الإنسان في العديد من النقاط.

المذكرة شددت على أنه لا يجب إعتبار حقوق الإنسان أمرا معرقلا لنجاح الدولة في مكافحة الإرهاب، حيث تنص الوثيقة التي اعتمدت بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن التدابير اللازمة لإحترام حقوق الإنسان هي الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب.

في قانون الإرهاب السعودي منح القانون، بحسب المذكرة، صلاحيات واسعة للمحاكم لقمع أي شخص تعتبر أنه يدعم تغيير نظام الحكم مما يشكل تعديا على حرية الفكر والتعبير.

وتحدثت المذكرة عن التوسع في منح صلاحيات للسلطة القضائية ، فالمادة 3 تشير إلى الأشخاص الذين يرتكبون أو يسعون إلى إرتكاب أعمال تهدف إلى إلحاقالضرر بالمصالح والإقتصاد والأمن في المملكة، وهي مادة تعد مبهمة.

وأكدت المذكرة أنه لا وجود لها في النظم الأساسية المحلية أو المعاهدات الدولية، وأوضحت أن حق المملكة في ممارسة واجباتها السيادية يجب أن ينسجم مع القواعد العرفية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

نيوتن أشار إلى أن فعالية التعاون الدولي كما تنص المعاهدات الدولية، يقتضي إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وأشار إلى أن أتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل والإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب واللتان إنضمت المملكة لهما، شددتا على أنه لا يمكن للدولة إستخدام القوانين كذريعة لإضطهاد أي شخص على أساس العرق والدين والجنسية أو آرائه السياسية.

المذكرة وصفت النظام الأساسي السعودي بالمعيب، حيث أنه أخفق في توفير الحماية المتساوية للمواطنين أمام القانون بغض النظر عن أفكارهم الدينية والسياسية كما أنه يفتقد للكفاءة وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

وحول الصيغ الجنائية أشارت المذكرة إلى أنها فضفاضة، فنص المادة 1 يتناقض مع الخصوصية النسبية الموجودة في الإتفاقيات التي إنضمت لها المملكة مما يسمح لهذا النظام بأن يستخدمها كذريعة لحرمان الأفراد من الإستمتاع بحرية التعبير وحرية ممارسة الأديان.

ومن عيوب المادة أيضا، ما تضمنته من تعابير الإجراءات ومنها تهديد الأمن القومي والإخلال بالنظام العام إذ أنها غير دقيقة، كما أشار نيوتن إلى أن عبارة: “منع أي إجراء يهدف إلى إلحاق الضرر بسمعة البلاد” غير عمليّة، لأنها تسمح للدولة بإتخاذ إجراءات بناءً على تقييمها الذاتي.

وأشارت المذكرة إلى أن قانون العقوبات لا يشترط التسبب بالوفاة أو الإصابة الجسدية البالغة أو التسبب في دمار واسع النطاق، وهذا ما يسمح للدولة بأن تستخدمه لقمع حقوق الإنسان المحمية.

وحول معايير المحاكمة العادلة، أشارت المذكرة إلى إستخدام المملكة لتعبير المحاكم المتخصصة والتي تقوم على أسس مغايرة للمحاكم العادية وهذا ما قد يجعلها تفتقد لمعايير المحاكمة العادلة.

المذكرة أوضحت أن المادة 5 من القانون تتيح للسلطات السعودية إنتهاك المواثيق والقوانين، ومنها الميثاق العربي والذي يلزم المملكة بحظر الإعتقال التعسفي، حيث أنها تسمح بإعتقال المتهمين لمدة قد تصل لعام دون الحصول على إذن من سلطة قضائية.

كما أن المادة 6 منه تسمح بإحتجاز المدعى عليه لمدة 90 يوما دون الإتصال بأحد مما يشكل انتهاك للميثاق العربي، إضافة إلى أنها تسمح بإنتهاك ميثاق مناهضة التعذيب، إذ أن الحجز الإنفرادي يرتبط بأساليب الإستجواب المسيئة.

وفي المادة 10 من القانون، أشارت المذكرة إلى أنها تمنع المدعى عليه من وجود ممثل قانوني خلال مراحل التحقيق، كما تمنع المادة 12 منه المحامي والمتهم من إستجواب الخبراء أو الشهود ما يشكل إنتهاكا للميثاق العربي.

وحول المواد 13، 14، 15، طالب نيوتن بتطبيقها بأسلوب يحفظ كامل حقوق الدفاع في الوصول إلى المعلومات والخبراء للوصول إلى دفاعهم، وأشارت إلى أن إعطاء هذا الحق لوزارة الداخلية حصرا يناقض كل معايير حقوق الإنسان.

المذكرة إنتهت إلى المطالبة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب على النحو التالي:

– تعديل الصيغ الجنائية الفضفاضة في المادة 1 لتشمل فقط الجرائم التي تسبب الوفاة أو الإصابة الجسدية الخطيرة أو التي تؤدي إلى التسبب بدمار واسع النطاق والذي قد يؤدي إلى خسارة إقتصادية فادحة.

– تعديل المادة 5 و 6 لتوفير مراجعة قضائية فورية لكل عمليات الإحتجاز وتوفير سبل التواصل بين المعتقلين ومحاميهم وأهلهم.

– تعديل المادة 10 و 12 لتوفير سبل الوصول إلى المحامين في كل مراحل الدعوى والقدرة على طلب إستجواب الشهود.

– كما طالبت بأن تخضع جميع الأحكام المتعلقة بعمليات التفتيش والضبط للمراجعة القضائية ويتم تنفيذها بمساواة كاملة.

AR