إيقاف تعسفي مفاجيء للجَمال، والسلطات السعودية تراكم الإنتهاكات والخروق القانونية

19 مايو، 2014

قامت السلطات السعودية بالإعتقال التعسفي بحق الشيخ جلال الجمال، وذلك صباح الثامن عشر من مايو الجاري. حيث تلقى في الخامس عشر من مايو الجاري اتصالاً من مركز مباحث يقع في جنوب المحافظة القطيف في مدينة عنك، بدعوى القدوم لإستلام تذاكر سفر لحضور جلسة محاكمة قادمة في مدينة جدة.

غير أن مركز المباحث قام بتوقيفه على الفور، وإرساله إلى سجن مباحث الدمام، وعند مراجعة أسرته اليوم وسؤالهم عن أسباب التوقيف الغير قانوني، تم أخبارهم بصدور قرار مفاجيء من المحكمة (بتوقيف كل مواطن يحاكم وهو مطلق السراح)، مايعد مخالفة للمادة 212: (الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية)، ومخالفة نظامية للمادة 216 من نظام الإجراءات الجزائية: (يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً) .

يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة، أصدرت في السابع من مايو الجاري حكما اولياً على الشيخ الجمال يقضي بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية 50 الف ريال (13333 دولار) على خلفية اتهامه: بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة-انتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام-انشاء موقع والدعوة فيه إلى المظاهرات والخروج على ولي الأمر-حيازة وتداول مقاطع فيديو تتعلق باحداث القطيف-الإشتراكات في مجموعات بريدية تحرض ضد الدولة. وقد قدم اعتراضه على الحكم الصادر والذي لا يستلزم إيقافه بموجب القانون.

وقد أفرج عنه في وقت سابق في الخامس من مارس 2013 بعد أن قضى 373 يوما في سجن مباحث مدينة الدمام ، حيث أعتقل من عرض الشارع في 25 فبراير/ شباط 2012 بينما كان في طريقه لعمله كمعلم في مدرسة ابتدائية، تعرض خلالها للتعذيب الذي خلف متاعب صحية، ما زالت ترافقه.

إننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ندين هذا الإيقاف التعسفي، ونطالب السلطات السعودية:

  1. الإفراج الفوري عن الشيخ جلال الجمال.
  2. منح الجمال حق الوصول الفوري وغير المقيد إلى عائلته ومحامي.
  3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية للجمال، وعدم تعريضه للتعذيب.

حيث أننا نبدي قلقنا البالغ، من تكرار تعرض آل جمال للتعذيب أو ضروب المعاملة القاسية، ونذكر السلطات السعودية بالمادة 11 من (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة) التي أنضمت لها في سبتمبر 1997: (تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب).

AR